الميرزا جواد التبريزي
63
منهاج الصالحين
يعلما على الأحوط مقدار نسبة العشرين فلساً إلى الليرة . ( مسألة 244 ) : المصوغ من الذهب والفضة معاً لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة ، بل إما أن يباع بأحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معاً أو بجنس آخر غيرهما . ( مسألة 245 ) : الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ويجتمع فيه عند الصائغ - وقد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها - ملك للصائغ نفسه والأحوط - استحبابا - أن يتصدق به عن مالكه مع الجهل به والاستيذان منه مع معرفته ، ويطرد الحكم المذكور في الخياطين والنجارين والحدادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد ولا يضمنون شيئاً من ذلك وإن كانت له مالية عند العرف إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء . الفصل الحادي عشر في السلف ويقال له السلم أيضاً وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ، عكس النسيئة ويقال للمشتري المسلِّم ( بكسر اللام ) وللبائع المسلَّم إليه ، وللثمن المسلم وللمبيع المسلَّم فيه ( بفتح اللام ) في الجميع . ( مسألة 246 ) : يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين والآخر من غير هما ثمناً كان أو مثمناً ولا يجوز أن يكون كل من الثمن والمثمن من النقدين اختلفا في الجنس أو اتفقا هذا في النقود من الذهب والفضة ، وأما في النقود المتعارفة في زماننا فلا بأس بالسلف فيها مع الاختلاف في النوع كبيع الدينار العراقي بالريال الإيراني سلماً ومع الاتحاد فلا يجوز السلف فيها